د.عبدالمجيد عبدالله دية

أولا: الدين الإسلامي فيه ثوابت وفيه متغيرات، وقد بين ذلك ابن القيم فقال: الأحكام نوعان:
النوع الأول: نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، لا بحسب الأزمنة، ولا الأمكنة، ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم، ونحو ذلك، فهذا لا يتطرق إليه تغيير ولا اجتهاد يخالف ما وضع له .
والنوع الثاني: هو ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة.(إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان ١/ ٥٧٠، ٥٧١).
فالنوع الأول هو أحكام ثابتة لازمة لا تتغير، سماها ابن تيمية (الشرع المنزل)، وهو الكتاب والسنة، أي الوحي .
والنوع الثاني هو أحكام متغيرة بحسب الأزمان والأماكن والعادات والأعراف والأحوال، أي فيها مرونة.
واستنادا إلى هذه المعاني التي ذكرها ابن تيمية وابن القيم حول ثوابت الشريعة الإسلامية، يمكن أن أذكر بعض الضوابط كما يأتي:
١. أصول الاعتقاد: مثل أركان الإيمان(أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر)، وأن الحاكمية لله[إن الحكم إلا لله]، أي السيادة لله أو للشريعة، واعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله، ونحوها مما هو من أصول العقيدة .
٢. أركان الإسلام: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت)، واعتقاد وجوب هذه الأركان.
٣. العبادات: الشعائر التعبدية التي ثبتت بأدلة صحيحة من القرآن والسنة، ويشترط فيها أن تكون صريحة في إثبات الحكم الشرعي، فالأصل في العبادات التعبد والتزام النص، ومثال ذلك: الدخول في الصلاة بالتكبير والخروج منها بالتسليم. فهذه وأمثالها من ثوابت الشريعة…
٤. الفرائض: وهي التي أمرت بها الشريعة بدليل صحيح صريح من الكتاب والسنة، ومثال ذلك: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. وكذلك الالتزام بأخلاق الإسلام وقيمه.
٥. المحرمات: هي التي تنهى عنها الشريعة بأدلة صحيحة صريحة، ومثال ذلك: الظلم، والربا والزنا وشهادة الزور والرشوة وأكل أموال الناس بالباطل وأكل حقوق الآخرين…
٦. الحدود والعقوبات التي ثبتت بنصوص صحيحة وصريحة قطعية الدلالة، مثال: حد الزنا والسرقة وشرب الخمر ، والقصاص ونحوها…
ومن النافع أن نضيف ضوابط أخرى لهذه الضوابط التي ذكرتها باختصار.