حكم العملات الرقمية

 

 مفهوم العملات الرقمية:

أو العملات المشفرة ومن أشهرها (البيتكوين)، عرفها البنك المركزي للاتحاد الأوروبي بأنها “أموال رقمية غير منظمة يصدرها المطورون، ويتداولها العالم الافتراضي”، ولا يوجد جهة حكومية أو خاصة تشرف على إصدارها وضمانها. وهي ليست عملة، والتي لا بد أن يتوافر فيها الشروط التالية: أن تكون وسيطا للتبادل، وأن تكون مقبولة للجميع، وأن تكون مستودعا للثروة، وأن تكون معيارا للقيم.

وتتغير قيمتها تغيرا مضطربا سريعا، ويتم تداولها بطريقة المقامرة والمضاربات، فالمضاربون الكبار هم الذين يأخذون الأموال.

الحكم الشرعي للعملات الرقمية:

 العملات الرقمية بهذه الصورة المذكورة سابقا محرمة شرعا؛ لأنها لا تتحقق فيها شروط العملات والنقود، ولأن تداولها يتم بطريقة المضاربة والمقامرة، ولأن فيها غرر فاحش ومخاطرة كبيرة، وجهالة كبيرة، ولا مصدر لها ولا ضامن

ويرى العلامة علي القرةداغي أن العملات الرقمية محرمة تحريم وسائل وليس تحريم مقاصد. فإذا تبنتها الدولة، أو وجدت حماية من الدولة، أو ضمان، أو من شركة كبرى أو عدة شركات، فحينئذ يجوز التعامل بها.

 

وبناء على ما سبق يجوز التعامل بالعملات الرقمية إذا تحققت فيها شروط النقود، وأصدرتها الدول، وضمنتها، وحمتها القوانين والبنوك المركزية.
د. عبد المجيد دية